البهوتي

333

كشاف القناع

المباح ) وحرمه الشيخ تقي الدين ، لعموم : * ( ولا تسرفوا ) * . فصل : ( ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان ) لحديث أبي طلحة قال : سمعت الرسول ( ص ) يقول : لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب متفق عليه . ( وتعليقه ) أي ما فيه صورة ( وستر الجدر به ) لما تقدم . ( وتصويره كبيرة للوعيد عليه ) في قوله ( ص ) : إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة . ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم . ( حتى في ستر وسقف وحائط وسرير ونحوها ) لعموم ما سبق ( لا افتراشه وجعله ) أي المصور ( مخدا ) فيجوز ( بلا كراهة ) قال في الفروع : لأنه ( ص ) اتكأ على مخدة فيها صور رواه أحمد . وهو في الصحيحين بدون هذه الزيادة ( وتكره الصلاة على ما فيه صورة ، ولو على ما يداس ، والسجود عليها ) أي الصورة ( أشد كراهة ) لقوله ( ص ) : لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ويأتي ما فيه في صفة الصلاة ( ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ) للخبر السابق . قال في المبدع : والمراد به : كل منهي عن اقتنائه . وفي الآداب : هل يحمل